السيد الخوئي

67

كتاب الطهارة

الذكور غير بالغين أو غائبين . ( مسألة 4 ) : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى ( 1 ) لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا .